( ودخل ) لزوما في عقد المساقاة ( شجر تبع زرعا ) بأن بأن تكون قيمته الثلث فدون كأن يقال ما قيمة الثمر على المعتاد بعد إسقاط كلفته فإذا قيل مائة قيل وما قيمة الزرع فإذا قيل مائتان علم أن الشجر تبع فيدخل في عقد المساقاة لزوما ويكون بينها على ما دخلا عليه من الجزء ولا يجوز إلغاؤه للعامل ولا لربه وعكسه كذلك أي يدخل زرع تبع شجرا ( وجاز زرع وشجر ) أي مساقاتهما معا بعقد واحد إذا كان أحدهما تبعا للآخر بل ( ، وإن ) كان أحدهما ( غير تبع ) بأن تساويا أو تقاربا لكن إن كان أحدهما تابعا اعتبر شروط المتبوع وإلا اعتبر شروط كل . ساقاه على زرع وفيه شجر هو تابع للزرع
( و ) جاز ( وإن اختلفت ) تلك الحوائط في الأنواع بأن كان بعضها نخلا وبعضها رمانا وبعضها عنبا ( بجزء ) متفق في الجميع وكان الأوضح أن يقول إن اتفق الجزء فإن اختلف لم يجز ( إلا ) أن يكون مساقاتها ( في صفقات ) متعددة فيجوز اختلاف الجزء فالاستثناء من مفهوم قوله بجزء ( حوائط ) أي مساقاتها بعقد واحد