( و ) جاز والعادة كالشرط فإن لم يكونا فعلى رب الحائط ( وسد ) بالمهملة والمعجمة ( حظيرة ) بظاء معجمة الزرب بأعلى الحائط يمنع التسور وشده بالشين المعجمة يكون بنحو الحبال وبالسين المهملة يكون بأعواد ونحوها [ ص: 545 ] لما انفتح منه ( وإصلاح ضفيرة ) بضاد معجمة مجتمع الماء كحاصل وصهريج وجاز اشتراط الأربعة المذكورة على العامل ليسارتها وعدم بقائها بعد مدة المساقاة غالبا فإن لم يشترطه على العامل فعلى ربه ( أو ما قل ) غير ما تقدم مما لا يبقى بعد المساقاة كناطور وظاهره أنه تجوز الأمور السابقة ولو كثرت وليس كذلك فكان الأولى تقديم قوله أو ما قل عليها ويجعلها أمثلة للقليل اشتراط رب الحائط على العامل ( إصلاح جدار وكنس عين )