( و ) جاز للزومها بالعقد بخلاف القراض ( هدرا ) أي حال كون التقايل خاليا من شيء يأخذه أحدهما من الآخر ومفهوم هدرا أنه لو وقع التقايل على شيء فظاهر المدونة المنع مطلقا والمذهب قول ( تقايلهما ) ولو قبل العمل أنه إن كان بجزء مسمى من الثمرة ولم تطب جاز إن تقايلا قبل العمل اتفاقا ; لأنه هبة من رب الحائط للعامل . ابن رشد
وأما بعده فأجازه ابن القاسم ومنعه كما لو طابت الثمرة أو كان الجزء غير مسمى ، وأما لو كان التقايل بدراهم ونحوها فلا نص إلا ما يفهم من المدونة من المنع أصبغ