الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( و ) nindex.php?page=treesubj&link=6122_6117جاز لمن له رقيق أو ولد ( تعليمه ) أي دفعه لمن يعلمه صنعة معينة ( بعمله سنة ) مثلا للمعلم فسنة ظرف لعمله ، وأما التعليم فمطلق وابتداء السنة ( من ) يوم ( أخذه ) لا من يوم العقد عند الإطلاق فإن عينا زمنا عمل به فيما يظهر .
nindex.php?page=treesubj&link=6122_6117 ( قوله : وتعليمه بعمله للمعلم ) أي في الصنعة التي يتعلمها لا بعمله له في غيرها ، وفي ح عن ابن عرفة بحثا منع الإجارة بعمله لأنه يختلف في الصبيان باعتبار البلادة والحذاقة فهو الآن مجهول فكأن المجيز رآه من الغرر اليسير ( قوله : فمطلق ) أي سواء كان يتعلم قبل تمام السنة أو بعدها ( قوله : من أخذه ) مستأنف أستئنافا بيانيا فكأن قائلا قال له وابتداء السنة مما ذا فقال من أخذه أي وابتداؤها محسوب من أخذه أي من أخذ المعلم له ( قوله : فإن عينا زمنا ) أي لابتداء السنة عمل به فإن مات المتعلم نصف السنة وزع قيمة عمله على قيمة التعليم من صعوبة وسهولة وينظر ما ينوب قيمة تعليمه إلى موته من قيمة العمل فإن حصل للمعلم من قيمة العمل قدر قيمة تعليمه فلا كلام له وإن زاد له شيء بأن كان قيمة تعليمه أكثر من قيمة عمله قبل موته رجع به فإذا كان قيمة عمله في السنة يساوي اثني عشر ، ومات في نصفها ، والحال أن تعليمه في النصف الأول يساوي ثمانية لصعوبة تعليمه في الابتداء وعمله في النصف الأول قبل موته يساوي درهمين لكونه لم يتعلم بخلاف عمله في النصف الثاني فإنه يساوي عشرة لمقاربته للتعليم فللمعلم جهة العبد ثمانية أجرة تعليمه قبل موته وللعبد عند المعلم درهمان أجرة عمله قبل موته فيتحاصان في درهمين ويرجع المعلم بستة فيكون المعلم قد استوفى ثمانية هي ثلثا أجرة التعليم .