( و ) جاز ، وأشار باسم الإشارة إلى أنه لا بد من تعيينه ، وهي إجارة لازمة ليس لأحدهما الترك وبقية العمل من الدرس والتذرية عليهما ويمنع قسمه قتا ; لأنه خطر ويدخله التفاضل قاله ( احصد ) زرعي ( هذا ، ولك نصفه ) وجذ نخلي هذا ، ولك نصفه ابن يونس وحصد من باب نصر وضرب فتضم الصاد في الأمر والمضارع وتكسر ( و ) جاز احصد زرعي و ( ما حصدت فلك نصفه ) مثلا ، وهذا من باب الجعالة لعدم تعيين ما يحصد فله الترك متى شاء ، وما قبله من الإجارة كما تقدم .