( و ) جاز بفتح الجيم من حيوان أو غيره مدة تلي مدة الإجارة الأولى [ ص: 11 ] للمستأجر الأول أو لغيره ( أو ) ( استئجار ) شيء ( مؤجر ) نائب فاعل مستثنى أي استثناها البائع عند البيع فيجوز استئجاره من المشتري مدة تلي مدة الانتفاع يعني أن من استئجار شيء ( مستثنى منفعته ) جاز له أن يؤجرها لإنسان مدة بعد مدة الانتفاع على أن يقبضها المستأجر بعد مضي مدة الانتفاع وسيأتي اشترى سلعة واستثنى بائعها منفعتها مدة معينة للمصنف أنه يجوز استثناء العام في الدار وسنين في الأرض وثلاثة أيام في الدابة لا جمعة وكره المتوسط .
[ ص: 11 ]