الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( و ) جاز لمن nindex.php?page=treesubj&link=6122_6117استأجر دارا سنين أو شهورا أو أياما بأجر معلوم ( عدم التسمية لكل سنة ) أو شهر أو يوم فإن كانت السنين أو الشهور تختلف في القيمة كدور مكة ودور النيل بمصر وحصل مانع رجع للقيمة لا للتسمية فإن شرط في العقد الرجوع للتسمية فسد .
( قوله : فإن كانت السنين أو الشهور تختلف في القيمة ) أي بأن كانت سنة تخالف سنة في الأجرة أو كان شهر يخالف شهرا أو أيام تخالف أياما في الأجرة ( قوله : وحصل مانع ) أي من سكنى بعض المدة المستأجرة ( قوله : رجع للقيمة لا للتسمية ) أي عند السكوت أو عند اشتراط الرجوع لها .
والحاصل أن nindex.php?page=treesubj&link=6145_6122_6117المستأجر إذا لم يسم لكل سنة ما يخصها ، ولا لكل شهر ما يخصه وسكن بعض المدة وحصل مانع منعه من سكنى باقيها فإن كانت السنين أو الأشهر لا تختلف في القيمة فإنهما يرجعان للتسمية فإن سكن نصف المدة لزمه نصف المسمى ، وإن سكن ثلثها لزمه ثلثه ، وإن كانت السنين أو الأشهر تختلف بالقيمة فإنهما يرجعان للقيمة لا للتسمية عند السكوت أو اشتراط الرجوع إليها فإن اشترطا عند العقد الرجوع للتسمية والحال أن السنين تختلف بالقيمة فسد العقد فإذا استأجر بيتا على الخليج سنة بمائة وسكن فيه ثلاثة أشهر أيام النيل وحصل مانع من سكناه فإنه يقوم كراء البيت في ثلاثة أشهر فإن كان سبعين حط المالك عن المستأجر ثلاثين ، وإن كان أجرة البيت في الأشهر الثلاثة تساوي مائة فلا يحط عن المستأجر شيء .