الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( و ) جاز nindex.php?page=treesubj&link=6090 ( كراء أرض لتتخذ مسجدا مدة ) معينة ( والنقض ) يكون ( لربه ) الباني ( إذا انقضت ) المدة يصنع به ما شاء لتقييده الوقف بتلك المدة ، وهو لا يشترط فيه التأييد كما يأتي [ ص: 12 ] وترجع الأرض لمالكها .
( قوله : مدة ) تنازعه كراء وتتخذ مسجدا ( قوله : لتقييده الوقف بتلك المدة ) أي بخلاف من nindex.php?page=treesubj&link=23652غصب أرضا وبنى فيها مسجدا أو كانت تحت يده أرض بوجه شبهة وبنى فيها مسجدا واستحقت الأرض فيهما فإنه يجعل النقض في حبس مماثل للمسجد في المنفعة العامة سواء كان مسجدا آخر أو قنطرة أو رباطا أو سبيلا ; لأن الباني في هاتين الصورتين داخل على التأبيد ، وما ذكره المصنف من أن النقض للباني إذا انقضت المدة محله إذا لم يرد رب الأرض دفع قيمة النقض ، وأبقاه مسجدا دائما فإن أراد ذلك فإنه يجاب له ، وليس للباني امتناع حينئذ كما قيد به ابن يونس ومقتضاه أنه [ ص: 12 ] أراد إبقاءه مسجدا لا على التأييد فللباني الامتناع ( قوله : وترجع الأرض لمالكها ) أي ولا يعتبر رضا بانيه إذا أراد بقاءه مسجدا على الدوام حيث امتنع مالك الأرض من بقائه وطلب هدمه من أرضه .