الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) جاز التقييد بالزمن في الإجارة على عمل من حرفة أو غيرها كاستئجاره على عمل ( يوم ) أو ساعة أو جمعة أو شهر يخيط له فيه أو يبني أو يدرس أو يحصد له فيه بكذا ، والتقييد بالعمل دون الزمن ككتابة كتاب علم أو بناء حائط أو قنطرة أو حفر بئر وصف ( أو خياطة ثوب ) أو سراويل بكذا فقوله : ( مثلا ) راجع لليوم وللخياطة وللثوب ( وهل تفسد ) الإجارة ( إن جمعهما ) أي الزمن والعمل ( وتساويا ) كخط لي هذا الثوب في هذا اليوم بكذا وكان الشأن أنه يخاط في اليوم بتمامه لا في أقل ، ولا أكثر قال ابن رشد اتفاقا وقال ابن عبد السلام على أحد المشهورين والمشهور الثاني عدم الفساد ( أو ) تفسد ( مطلقا ) ، ولو زاد الزمن على العمل عادة بأن كان يمكن خياطته في نصف يوم مثلا وشهره ابن رشد في زائد الزمن وحكى ابن عبد السلام فيه الجواز اتفاقا فقوله : ( خلاف ) الأولى بدله تردد للتردد في النقل إلا أن طريقة ابن عبد السلام أظهر في النظر ، وعلى القول بالفساد فاللازم [ ص: 13 ] أجرة المثل زادت على المسمى أو قلت .

التالي السابق


( قوله : ويوم ) هو بالجر عطف على المالك أي وجاز استئجار المالك واستئجار يوم والإضافة تأتي لأدنى ملابسة ( قوله : من حرفة أو غيرها ) أي سواء كان ذلك العمل حرفة كالخياطة والبناء أو كان غير حرفة كالحصاد والدراس .

( قوله : وهل تفسد إن جمعهما وتساويا ) أي ، وهو أحد مشهورين عند ابن عبد السلام وقوله : أو مطلقا أي عند ابن رشد لكن إن تساويا فالمنع عنده اتفاقا ، وإن زاد الزمن فالمنع على أحد مشهورين ( قوله : وتساويا ) أي والحال أن الزمن مساو للعمل أي يسعه .

وحاصل ما في المسألة أنه إن جمع بين الزمن والعمل فإن كان الزمن مساويا للعمل فحكى ابن رشد الاتفاق على المنع وذكر ابن عبد السلام أنه أحد مشهورين والآخر عدم الفساد ، وإن كان الزمن أوسع من العمل جاز اتفاقا عند ابن عبد السلام ، ومنع عند ابن رشد على المشهور إذا علمت هذا فقول المصنف وهل تفسد إن جمعهما والحال أنهما تساويا أي ، وأما إذا لم يتساويا بل زاد الزمان على العمل فلا تفسد إشارة لطريقة ابن عبد السلام على أحد القولين فيها ، ولما وافق تشهيره القول بالفساد حكاية ابن رشد الاتفاق عليه اقتصر عليه المصنف وترك القول الثاني بالصحة لقوة الأول وقوله : أو تفسد مطلقا أي تساويا أو زاد الزمن لكن في الأول اتفاقا ، وفي الثاني على المشهور [ ص: 13 ] إشارة لطريقة ابن رشد ( قوله : زادت على المسمى أو قلت ) أي سواء عمله في يوم أو أكثر ، وأما على القول بالصحة فله المسمى إن عمله فيما عينه فإن عمله في أكثر قيل ما أجرته على عمله في الزمن الذي سماه له فإذا قيل خمسة مثلا فيقال ، وما أجرته على العمل في الزمن الذي عمله فيه فإذا قيل أربعة حط عنه من المسمى خمسة ; لأنه لم يرض بدفع الأجرة التي سماها له إلا على عمله فيما عينه .




الخدمات العلمية