( و ) جاز كاستئجاره على عمل ( يوم ) أو ساعة أو جمعة أو شهر يخيط له فيه أو يبني أو يدرس أو يحصد له فيه بكذا ، والتقييد بالعمل دون الزمن ككتابة كتاب علم أو بناء حائط أو قنطرة أو حفر بئر وصف ( أو خياطة ثوب ) أو سراويل بكذا فقوله : ( مثلا ) راجع لليوم وللخياطة وللثوب التقييد بالزمن في الإجارة على عمل من حرفة أو غيرها كخط لي هذا الثوب في هذا اليوم بكذا وكان الشأن أنه يخاط في اليوم بتمامه لا في أقل ، ولا أكثر قال ( وهل تفسد ) الإجارة ( إن جمعهما ) أي الزمن والعمل ( وتساويا ) اتفاقا وقال ابن رشد ابن عبد السلام على أحد المشهورين والمشهور الثاني عدم الفساد ( أو ) تفسد ( مطلقا ) ، ولو زاد الزمن على العمل عادة بأن كان يمكن خياطته في نصف يوم مثلا وشهره في زائد الزمن وحكى ابن رشد ابن عبد السلام فيه الجواز اتفاقا فقوله : ( خلاف ) الأولى بدله تردد للتردد في النقل إلا أن طريقة ابن عبد السلام أظهر في النظر ، وعلى القول بالفساد فاللازم [ ص: 13 ] أجرة المثل زادت على المسمى أو قلت .