الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) جاز ( إجارة ماعون ) أي ما يستعان به ( كصحفة وقدر ) ، وفأس ودلو كان مما يعرف بعينه أو لا .

التالي السابق


( قوله : كان مما يعرف بعينه أو لا ) أي خلافا لابن العطار في الثاني حيث قال فيه بالمنع . ( قوله : أي ما يستعان به كصحفة إلخ ) أي ، وليس المراد بالماعون في الآية هذا المعنى ، وإلا لكانت إعارة ما ذكر من الصحفة ، وما معها واجبة فلا تجوز إجارتها ; لأنها تتضمن عدم الإعارة بل المراد به في الآية الزكاة بدليل قرنه بقوله يراءون فالمعنى الذين يراءون في الصلاة ويمنعون الزكاة .




الخدمات العلمية