ثم أشار إلى محترز بعض ما تقدم من القيود فذكر محترز قوله بلا استيفاء عين قصدا بقوله ( لا ) أي لأخذه فلا يجوز إلا إذا اشترى لبن شاة أو شاتين غير معينتين جزافا من شياه كثيرة عند البائع كعشرة فأكثر متساوية في اللبن عادة [ ص: 21 ] في إبان الحلاب مع معرفة وجه حلابها لأجل لا ينقص اللبن قبله والشروع في الأخذ يوم العقد أو قربه فيجوز وكذا استئجار شجر ( لأخذ ثمرته أو ) استئجار ( شاة للبنها ) ( واغتفر ) اشتراط إدخال ( ما في الأرض ) المكتراة وجيبة من الشجر المثمر ( ما لم يزد ) ما فيها أي قيمته ( على الثلث ) أي ثلث الجميع فإن زاد لم يغتفر وتفسخ الإجارة ويعتبر الثلث ( بالتقويم ) ، ولا يعتبر ما أكريت به ; لأنه قد يزيد وينقص فيقال ما قيمة الأرض أو الدار إذا أكريت بلا شجر مثمر فيقال عشرة فيقال ، وما قيمة الثمرة في ذاتها بعد إسقاط كلفتها فيقال خمسة أو أقل فقد علم أنه الثلث أو أقل ، ولو قيل قيمتها ستة أو أكثر لم يجز ، ولا بد أن يكون طيب الثمرة في مدة الكراء ، وأن يكون شرط إدخالها لدفع الضرر ، وأما الزرع فلا يجوز إدخاله إلا إذا نقص عن الثلث فإن أكريت مشاهرة لم يجز إدخال شيء ، وذكر مفهوم لا حظر بقوله ( و ) لا ( تعليم غناء ) بكسر الغين والمد ( أو ) إن وقع على الكيل ككل يوم رطلين من لبن شياهك بكذا ( أو دار لتتخذ كنيسة ) أو مجمعا لفساق أو خمارة ( كبيعها لذلك ) ويفسخ متى اطلع عليه ( وتصدق بالكراء ) جميعه إن اطلع عليه بعد انقضاء مدة الإجارة للدار وبما ينوب الزمن الذي فسخت إليه إن اطلع عليه في الأثناء ( وبفضلة الثمن ) في بيعها لذلك ( على الأرجح ) أي بزائده على الثمن لو بيعت لمباح وكذا بزائد الكراء للأرض إذا أكريت لذلك على الكراء لو أكريت لجائز . ( دخول حائض لمسجد ) أي لخدمته