( و ) عينت ( دابة ) أكريت ( لركوب ) عليها بالإشارة الحسية أو بأل العهدية ، ولا يكفي الوصف إذا لم تكن مضمونة في الذمة بأن قصد عينها ( وإن ضمنت ) في الذمة بأن لم يقصد عين دابة ( فجنس ) أي فاللازم تعيين جنسها كإبل أو بغال ( ونوع ) أي صنف كعراب وبخت ( وذكورة ) أو أنوثة فالوصف في هذا الباب يقوم مقام التعيين من حيث صحة العقد فقط . والحاصل أن إلا أنها إذا عينت بالإشارة انفسخت الإجارة بتلفها ، وإلا فلا وعلى ربها بدلها [ ص: 23 ] ولو قال دابتك البيضاء أو الحمراء ، وليس له غيرها لاحتمال إبدالها ما لم يقل هذه أو التي رأيتها معك بالأمس بعينها ، وكلام الدابة وغيرها لركوب أو غيره لا بد في صحة الإجارة عليها من التعيين بالذات أو الوصف المصنف لا يفيد ذلك فكان عليه أن يقول بعد قوله ، ومحمل ودابة وسفينة ونحوها إن لم توصف وتعينت بالإشارة ، وإلا فمضمونة