( و ) عمل بالعرف ( في ) أحوال ( السير والمنازل ) وقدر الإقامة بها ( والمعاليق ) جمع معلوق بضم الميم كعصفور وعصافير أي ما يحتاج له المسافر من نحو سمن وزيت وعسل ( والزاملة ) ما يحمل فيه المسافر حاجته من خرج ونحوه فإن لم يكن عرف وجب التعيين في السير والمنازل ، وإلا فسخ الكراء ، وأما في المعاليق والزاملة فلا يفسخ ، ولا يلزم المكري حملها ( و ) في ( وطائه ) أي فرشه ، وأولى غطائه ( بمحمل ) حملا أو إتيانا فإن لم يكن عرف لم يلزم المكري ( وبدل ) نقص ( الطعام المحمول ) بأكل أو بيع فإن لم يكن عرف فعليه وزن الحمل الأول ، وأما عكسه كما إذا فلا يلزمه إلا حمل الوزن الأول ( وتوفيره ) أي استأجره على قنطار إلى بلد كذا فأصابه مطر حتى زاد عمل بالعرف ( كنزع الطيلسان ) بفتح اللام وقد تكسر وتضم ( قائلة ) أو ليلا أي إن من استأجره أو استأجر قميصا ليلبسه فإنه يجب عليه أن ينزعه في أوقات نزعه عادة فإن اختلف العرف في لبسه ونزعه لزمه بيان وقت نزعه أو دوام لبسه ( ، وهو ) أي من تولى المعقود عليه أو من تولى العين المؤجرة من مؤجر بالفتح كراع ، ومستأجر كمكتري الدابة ونحوها ( أمن فلا ضمان ) عليه إن ادعى الضياع أو التلف كان مما يغاب عليه أو لا ويحلف إن كان متهما لقد ضاع ، وما فرطت ، ولا يحلف غيره وقيل يحلف ما فرطت وبالغ على عدم الضمان بقوله ( ولو شرط ) عليه ( إثباته ) أي الضمان ( إن لم يأت بسمة الميت ) فلا ضمان ، وإن لم يأت بها لكن كلامه يوهم صحة عقد الإجارة مع الشرط المذكور مع أنه يفسده ; لأنه شرط مناقض لمقتضى العقد فله أجرة المثل ، سواء زادت على [ ص: 25 ] التسمية أو نقصت عند الطعام المحمول إذا أراد ربه أن يوفره من أكل أو بيع ، وأراد المكري تخفيفه ابن القاسم إلا أن يسقط الشرط قبل الفوات ، وإلا صحت الإجارة ، والفوات هنا بانقضاء العمل فإسقاطه في أثنائه كإسقاطه قبله في إفادة الصحة ( أو عثر ) أجير حمل أو عثرت دابته ( بدهن أو طعام ) أو غيرهما ( أو ) عثر ( بآنية فانكسرت ، و ) الحال أنه ( لم يتعد ) في فعله ، ولا سوق دابته فلا ضمان إلا أن يتهم بأن لم يصدقه ربه ، ولم يصاحبه ، ولم تقم له بينة فيضمن ( أو انقطع الحبل ) فتلف المتاع المشدود به ( ولم يغر بفعل ) بأن لم يغر أصلا أو غر بقول فلا ضمان إذ لا أثر للغرر القولي كأن فلا ضمان على الخياط ، وإن علم عدم كفايتها ، نعم إن شرط عليه بأن قال له إن علمت أنها تكفي ففصلها ، وإلا فلا فقال تكفي ، وهو يعلم أنها لا تكفي فيضمن ، ومثال القولي أيضا أن يأتي بشقة لخياط يقول له هل تكفي ثوبا فيقول نعم فيفصلها فلم تكف فلا ضمان ، ولو بأجرة وقيل بضمانه مطلقا وقيل إن كان بأجرة واستظهر ، فإن غر بفعل ضمن كربطه بحبل رث أو مشيه في موضع زلق أو تعثرت الدابة فيه ، وله الأجرة بحساب ما سار ككل متعد في المحمولات فإن لم يضمن فلا كراء له ( كحارس ) لدار أو بستان أو طعام أو ثياب أو غيرها لا ضمان عليه ; لأنه أمين [ ص: 26 ] إلا أن يتعدى أو يفرط ، ولا عبرة بما شرط أو كتب على الخفراء في الحارات والأسواق من الضمان ( ولو حماميا ) فلا ضمان عليه فيما ضاع من الثياب ما لم يفرط ، ومن التفريط ما لو قال رأيت رجلا يلبسها فظننت أنه صاحبها . يقول الصيرفي في دينار أو درهم إنه جيد ، وهو يعلم أنه رديء