( و ) جاز والأجير الجمال المسمى بالعكام أي يجوز للمكتري أن يشترط على مكريه ركوب العكام عقبه ، وهي رأس ستة أميال أي الميل السادس ( لا حمل من مرض ) من الجمالة أو غيرهم لثقل المريض فهو كالمجهول ( و ) لا للمكتري اشتراط ( عقبة الأجير ) على رب الدابة إلى مدة السفر إن نقد الكراء ، ولو تطوعا لما فيه فسخ الدين في الدين فإن لم ينقد جاز ( اشتراط إن ماتت ) دابة ( معينة أتاه بغيرها ) منع ، وإلا جاز ( أو ) دواب أكريت ( لأمكنة ) مختلفة لواحد أو متعدد فيمنع إلا أن يعين لكل دابة مكان ( أو ) وقع الكراء بشيء معين ، و ( لم يكن العرف نقد ) أي تعجيل كراء ( معين ، وإن نقد ) أي عجل بالفعل فلو ( كدواب ) متعددة ( لرجال ) لكل دابة أو مشتركة بينهم بأجزاء مختلفة أو لواحد واحدة ولغيره أكثر واكتريت في عقد واحد والحمل مختلف ، ولم يبين لكل دابة ما تحمله فلا بد من اشتراط تعجيله حيث انتفى عرف تعجيله بأن كان العرف تأخيره أو لم يكن عرف مضبوط فإن لم يشترط التعجيل فسد العقد ، وإن عجل بالفعل كما قال ، ومفهومه لو كان العرف تعجيل المعين جاز ، وهذا مكرر مع قوله في الإجارة [ ص: 40 ] وفسدت إن انتفى عرف تعجيل المعين قيل كرره لأجل قوله ، وإن نقد وكلامه في معين غير نقد غائب بدليل قوله ( أو ) كان الكراء ( بدنانير ) أو دراهم ( عينت ) ، وهي غائبة فلو قال أو بعين غائبة لكان أخصر ، وأشمل وتعيينها إما بوصف أو بكونها موقوفة عند قاض ونحوه أو موضوعة في مكان مستبعد ، وهما معا يعرفانها فيمنع ( إلا ) أن يقع الكراء ( بشرط الخلف ) لما تلف منها أو ضاع أو ظهر زائفا فيجوز ; لأن شرط الخلف يقوم مقام التعجيل ، وأيضا شرط الخلف يصيرها كالمضمونة أما الحاضرة فلا يتأتى فيها اشتراط الخلف بل إن كان العرف نقدها جاز ، وإلا منع إلا بشرط النقد نقد بالفعل أم لا ( أو ) اكتراها ( ليحمل عليها ما شاء ) فيمنع وكذا ليحمل عليها إلا من قوم عرف حملهم ( أو لمكان شاء ) من الأمكنة لاختلاف الطرق والأمكنة ( أو ليشيع رجلا ) حتى يذكر منتهى التشييع أو يكون عرف بمنتهاه ( أو بمثل كراء الناس ) الذي يظهر ، وأما المعلوم بينهم فيجوز ( أو ) أكرى شيئا بعرض بعينه أو طعام أو حيوان بعينه [ ص: 41 ] ( أو ينتقل ) المكتري بالدابة ( لبلد ) أخرى ( وإن ساوت ) المعقود عليها مسافة وسهولة أو صعوبة لما فيه من فسخ ما في الذمة في مؤخر ; ولأن أحوال الطرق تختلف بها الأغراض كخوف الأعداء والغصاب في طريق دون أخرى وقد يكون العدو لخصوص رب الدابة وضمن إن خالف ، ولو بسماوي ; لأنه صار كالغاصب ولذا قيل إن انتقاله إلى مسافة أخرى أقل من الأولى كذلك وظاهر أن الواو هنا للمبالغة أي هذا إن زادت بل ، وإن ساوت ; لأنه لما كان يتوهم جواز المسافة المساوية كالحمل المساوي دفعه بقوله ، وإن ساوت والفرق بينها وبين الحمل المساوي ما ذكرنا من أن المسافة تختلف بها الأغراض ، فرب مسافة تظن سالمة ، وفي الواقع ليست كذلك نعم ظاهر قال المكتري ( إن وصلت ) بالدابة ( في ) زمن ( كذا فبكذا ) ، وإلا فبكذا أو مجانا المصنف أن الدون جائزة وقد قيل به بل ورجح ، وفيه نظر ( إلا بإذن ) من ربها فيجوز العدول إلى أخرى ( كإردافه ) أي كما لا يجوز أن يردف رب الدابة شخصا ( خلفك ) يا مكتري ( أو حمل ) عليها ( معك ) متاعا ; لأنك باكترائها منه ملكت منفعة ظهرها فلا كلام لربها ( والكراء لك ) حيث وقع ذلك ( إن لم تحمل زنة ) قيد في المنع ، وفي كون الكراء لك أي فإن اكتريتها لتحمل عليها زنة كقنطار كذا جاز لربها أن يحمل مع حملك والكراء له وقوله : ( كالسفينة ) تشبيه في جميع ما مر من قوله وكراء الدابة كذلك إلى هنا لا في خصوص ما قبله .