الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) جاز الكراء للدار مثلا ( شهرا على ) شرط ( إن سكن ) المكتري ( يوما ) مثلا من الشهر ( لزم ) الكراء أي العقد ( إن ملك ) المكتري ( البقية ) أي بقية المدة والمراد أن محل الجواز إن دخلا على أن المكتري يملك الانتفاع بقية المدة بالسكنى والإسكان ، وأما لو دخلا على أنه إن خرج المكتري رجعت لربها ، ولا يتصرف فيها المكتري بكراء ، ولا غيره لم يجز ودخولهما على ملك البقية إما بالشرط أو بعدم اشتراط ما ينافي ذلك كالإطلاق بخلاف ما إذا دخلا على ما ينافيه كدخولهما على أنه إن خرج رجعت الذات المستأجرة لربها أو على أن لا يتصرف فيها بسكنى ، ولا غيرها فيمنع ويفسخ ، ولو أسقط الشرط في الأول لشدة الغرر بخلاف إسقاطه في الثاني فيصح .

التالي السابق


( قوله : وشهرا إلخ ) حاصله أنه يجوز كراء العقار شهرا مثلا على شرط أنه إن سكن مكتر يوما فأكثر من الشهر لزمه الكراء أي العقد وتلزمه الأجرة بتمامها ، ولو خرج منه ، ومحل الجواز إن دخلا على أن المكتري يملك بقية المدة بالسكنى والإسكان ، وأما لو دخلا على أنه إن خرج المكتري منه رجع العقار لربه ، ولا يتصرف المكتري فيه بقية المدة لا بكراء ولا بغيره فإن ذلك لا يجوز .

واعلم أن الكراء في هذه المسألة من قبيل الكراء بخيار فيمنع فيها النقد ، ولو تطوعا كما في بن ثم إن ظاهر كلام المصنف سواء عين الشهر كرجب أم لا ويكون الشهر محسوبا من يوم العقد في الثاني ، ولزمه الكراء بسكنى يوم ، ولو آخر يوم منه لا إن سكن بعض يوم ، ولا إن مضى شهر من يوم العقد أو مضى المعين فلا يلزمه ما بعده ، ولو سكن فيه يوما ( قوله : على أنه إن خرج المكتري ) أي بعد سكنى اليوم ( قوله : ولو أسقط الشرط في الأول ) أي في الفرع الأول ، وهو ما إذا شرط على المكتري على أنه إن خرج رجعت الذات المستأجرة لربها .

( قوله : بخلاف إسقاطه في الثاني ) أي ، وهو ما إذا شرط على المكتري على أنه إن خرج من الدار فلا يتصرف فيها بسكنى ، ولا غيرها والحاصل أنهما إن دخلا على أن المكتري إذا خرج منها في أثناء المدة فإنه لا يتصرف فيها بسكنى ، ولا غيرها فإن العقد يكون فاسدا فإن أسقط الشرط صح العقد ، وهذا ما لابن عرفة وبعض القرويين ، وهو المعتمد وقال اللخمي العقد صحيح والشرط باطل فلا حاجة لإسقاطه لصحة العقد ، وهو ضعيف .




الخدمات العلمية