( و ) جاز أي بقية المدة والمراد أن محل الجواز إن دخلا على أن المكتري يملك الانتفاع بقية المدة بالسكنى والإسكان ، وأما لو دخلا على أنه إن خرج المكتري رجعت لربها ، ولا يتصرف فيها المكتري بكراء ، ولا غيره لم يجز ودخولهما على ملك البقية إما بالشرط أو بعدم اشتراط ما ينافي ذلك كالإطلاق بخلاف ما إذا دخلا على ما ينافيه كدخولهما على أنه إن خرج رجعت الذات المستأجرة لربها أو على أن لا يتصرف فيها بسكنى ، ولا غيرها فيمنع ويفسخ ، ولو أسقط الشرط في الأول لشدة الغرر بخلاف إسقاطه في الثاني فيصح . الكراء للدار مثلا ( شهرا على ) شرط ( إن سكن ) المكتري ( يوما ) مثلا من الشهر ( لزم ) الكراء أي العقد ( إن ملك ) المكتري ( البقية )