( و ) جاز ، وهو عبارة عندهم عما عبر فيه بكل نحو كل شهر بكذا أو كل يوم أو كل جمعة وكل سنة بكذا [ ص: 45 ] ( ولم يلزم ) الكراء ( لهما ) فلكل من المتكاريين حله عن نفسه متى شاء ، ولا كلام للآخر ( إلا بنقد فقدره ) أي فيلزم بقدر ما نقد له فإذا الكراء ( مشاهرة ) لزم عشرة أشهر ، ومحل اللزوم إن لم يشترط عدمه ، وإلا فسد العقد لما يلزم عليه من كراء بخيار والتردد بين السلفية والثمنية ( كوجيبة ) ، وهي لقب لمدة محدودة كما أن المشاهرة لقب لمدة غير محدودة كما تقدم ، وهو تشبيه في اللزوم المفهوم من قوله فقدره نقد أو لا ( بشهر كذا ) بالإضافة أو سنة كذا أو يوم كذا أو عشرة أشهر أو أعوام أو أيام بكذا فإن بين المبدأ ، وإلا فمن يوم العقد كما مر والباء في كلامه للتصوير ، ولو أبدلها بكاف التمثيل لكان أبين ( أو هذا الشهر ) أو هذه السنة ( أو شهرا ) بالتنكير ووجه كونه وجيبة أنه لما تعورف إطلاق الشهر على ثلاثين يوما ، وإذ لم يبين المبدأ حمل من حين العقد صار بمنزلة قوله هذا الشهر ، والحق أنه يجري فيه التأويلان الآتيان في سنة إذ لا فرق ( أو إلى شهر كذا ) أو إلى سنة كذا أو إلى يوم كذا كل ذلك وجيبة تلزم بالعقد نقد أو لا ، ما لم يشترطا أو أحدهما الحل عن نفسه متى شاء فيكون العقد منحلا من جهته إن لم يحصل نقد ( وفي ) قوله أكتري منك هذا الشيء ( سنة بكذا تأويلان ) في كونه وجيبة لاحتمال إرادة سنة واحدة مبدؤها يوم العقد فكأنه يقول هذه السنة ، وهو تأويل اكتراها على أن كل شهر بدرهم وعجل عشرة دراهم ابن لبابة ، والأكثر بل هو ظاهرها أو غير وجيبة لاحتمال إرادة كل سنة ، وهو تأويل أبي محمد صالح ، ومثل سنة شهر لعدم الفرق خلافا لمن تمحل فرقا ، وجزم المصنف بأنه وجيبة يشير لترجيح الأول ، وأن الثاني لا يعول عليه .