( و ) جاز والكلام في المأمونة إذ غيرها يفسد فيها الكراء باشتراط ذلك ( أو ) على أن ( يزبلها ) بتشديد الباء ( إن عرف ) ما يزبلها به نوعا وقدرا كعشرة أحمال فإن لم يعرف منع ، وفسد الكراء ، والأجرة في ذلك إما الحرث أو التزبيل وحده أو مع دراهم مثلا ; لأن لما ذكر منفعة تبقى في الأرض . كراء أرض ( على أن يحرثها ) المكتري ( ثلاثا ) مثلا ويزرعها في الحرثة الرابعة