( و ) جاز ( شرط كنس مرحاض ) على غير من قضى العرف بلزومه له من مكر أو مكتر وعرف مصر أن الدار الموقوفة على الوقف والمملوكة على المكري ( و ) أي إصلاح ما تحتاج إليه الدار أو الحمام مثلا من كراء وجب ( و ) شرط ( مرمة ) على المكتري بشرط أن يكون ذلك ( من كراء وجب ) على المكتري إما في مقابلة سكنى مضت أو باشتراط تعجيل الكراء أو يجري العرف بتعجيله ( لا إن لم يجب ) فلا يجوز ( أو ) وقع العقد على أن ما تحتاج إليه الدار من المرمة والتطيين ( من عند المكتري ) فلا يجوز للجهالة ( أو حميم ) بالجر عطف على إن لم يجب باعتبار محله ( أهل ذي الحمام أو نورتهم ) بضم النون لم يجز ( مطلقا ) علم المكتري عددهم أم لا للجهالة ، ولذا لو علم القدر وعلم دخولهم في الشهر مثلا المرة أو المرتين جاز ، كما لو اشترط شيئا معلوما [ ص: 48 ] ( أو لم يعين ) بالبناء للمفعول في الأرض التي اكتريت ( بناء ) نائب فاعل يعين ( وغرس وبعضه أضر ) من بعض ( ولا عرف ) يصار إليه فلا يجوز للجهالة فإن بين نوع البناء أو ما يبنى فيها من دار أو معصر أو رحا وكذا الغرس جاز كما لو جرى عرف بشيء معين . شرط ( تطيين ) لدار أي جعل الطين على سطحها إن احتاجت على المكتري