وذكر مفهوم " بمباح " بقوله ( وإن )   ( ملك ) الماء ( أولا ) بأن اجتمع جماعة على إجرائه بأرض مباحة أو أرضهم المشتركة بينهم ، أو على حفر بئر  ، أو عين فيما ذكر ( قسم بينهم ) على حسب أعمالهم ( بقلد ، أو غيره ) والقلد بالكسر الذي عبارة عن الآلة التي يتوصل بها لإعطاء كل ذي حق حقه من الماء ومنه الساعات الرملية وغيرها ، ومراده بغير القسم بالأيام ( وأقرع )  [ ص: 75 ]   ( للتشاح في السبق ) أي التبدئة أي إذا تشاحوا في التبدئة بأن طلبها كل منهما فالقرعة فمن خرج سهمه بالتقديم قدم . 
     	
		 
				
						
						
