فيلزم بقوله داري وقف ( وصرف ) ريعه إن تعذر سؤال المحبس ( في غالب ) أي فيما يقصد بالتحبيس عليه غالبا في عرفهم كأهل العلم ، أو القراءة ( وإلا ) يكن غالب لهم بأن لم يكن لهم أوقاف ، أو كان ولا غالب فيها [ ص: 88 ] ( فالفقراء ) يصرف عليهم بالاجتهاد ( ولا ) يشترط ( قبول مستحقه ) لأنه قد لا يكون موجودا وقد لا يتصور منه القبول كالمسجد ولذا صح على الفقراء ( إلا المعين الأهل ) للقبول وهو البالغ الرشيد فيشترط قبوله فإن لم يكن أهلا كالمجنون والصغير قبل له وليه ( فإن رد ) المعين الأهل ولم يقبل ( فكمنقطع ) ظاهره أنه يرجع لأقرب فقراء عصبة المحبس والراجح أنه يرجع للفقراء حبسا يفرق عليهم ريعه بالاجتهاد فكان الأولى أن يقول فللفقراء . ( ولا ) يشترط ( تعيين مصرفه )