لتتم الهبة أي تحصل الحيازة عن الواهب التي هي شرط في تمامها ( وإن بلا إذن ) من الواهب ولا يشترط التحويز ( وأجبر ) الواهب ( عليه ) أي على الحوز أي على تمكين الموهوب له منه حيث طلبه ; لأن الهبة تملك بالقول على المشهور فله طلبها منه حيث امتنع ولو عند حاكم ليجبره على تمكين الموهوب له منها قال ( وحيز ) الشيء الموهوب ابن عبد السلام القبول والحيازة معتبران إلا أن القبول ركن والحيازة شرط .