وشبه في البطلان لعدم الحوز قوله ( كأن ) فتبطل ويرجع جميعه أو ما بقي منه لك ، أو لوارثك بعد المانع فإن أنفذ شيئا منه بعد الموت ضمنه إن علم بالموت وإلا فخلاف ومفهوم " لم تشهد " أنه إن أشهد حين الدفع لمن يتصدق به [ ص: 103 ] ومات المتصدق لم تبطل وتنفذ من رأس مال الصحيح وثلث المريض . ( دفعت ) في صحتك ، أو مرضك ( لمن يتصدق عنك بمال ) للفقراء ( ولم تشهد ) حين الدفع حتى حصل مانع من موت ، أو غيره قبل إنفاذه ، أو إنفاذ شيء منه