( و ) صح ( حوز مخدم ) عبدا يهبه سيده لغير من أخدمه له ( و ) ( مطلقا ) علما بالهبة أم لا تقدمت الخدمة ، أو الاستعارة على الهبة أو صاحبتها أشهد على ذلك أم لا فلو مات الواهب قبل مضي زمن الإخدام ، أو الإعارة فلا كلام لوارثه وأما لو تقدمت الهبة عليهما فالحق للموهوب له في المنفعة [ ص: 105 ] فلا يتأتى للواهب إخدام ولا إعارة . حوز ( مستعير ) للموهوب له