( و ) إلا ( دار سكناه ) لا تصح هبتها لمحجوره إذا استمر ساكنا بها حتى مات ( إلا أن يسكن ) الواهب ( أقلها ويكري له ) أي لمحجوره ( الأكثر ) منها فتصح الهبة في جميعها فتكون كلها للمحجور ( وإن سكن النصف ) منها وأكرى للمحجور النصف الآخر ( بطل ) النصف الذي سكنه ( فقط ) وصح النصف الذي أكراه له ثم الراجح الذي يفيده النقل أن العبرة بإخلاء النصف الذي لم يسكنه من شواغل الواهب ، وإن لم يكره للمحجور خلافا لظاهر المصنف ( و ) إن سكن ( الأكثر ) وأكرى له الأقل ( بطل الجميع ) وموضوع تفصيله في المحجور [ ص: 108 ] ولو بلغ رشيدا ولم يحز بعد رشده وأما لو وهب دار سكناه لولده الرشيد فما حازه الولد ولو قل صح وما لا فلا كالأجنبي والوقف كالهبة والصدقة يجري فيه التفصيل المذكور .


