الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
لكن محل جواز اعتصار الأم حيث ( وهبت ) صغيرا ( ذا أب ) لا يتيما فليس لها الاعتصار منه وسواء كان الابن والأب معسرين أو موسرين ، أو أحدهما

التالي السابق


( قوله : صغيرا ) قدر الموصوف صغيرا لا ولدا لأجل قوله ولو تيتم . ( قوله : لا يتيما ) أي لا إن وهبت يتيما حين هبتها . ( قوله : فليس لها الاعتصار منه ) أي ولو بلغ ; لأنه [ ص: 111 ] حيث كان يتيما حين الهبة فتعد تلك الهبة كالصدقة .




الخدمات العلمية