( ولو فلها الاعتصار بعد موت أبيه ( على المختار ) لأنها لم تكن بمعنى الصدقة حين الهبة لوجود أبيه وأما لو وهبت ولدها الكبير كان لها الاعتصار مطلقا ، ثم إن تيتم ) الولد بعد هبتها له في حياة أبيه اللخمي اختار ما ذكر من نفسه مخالفا فيه للأئمة ولظاهر المدونة فلا يعول عليه فلو قال المصنف كأم فقط وهبت كبيرا أو صغيرا ذا أب ، وإن مجنونا إلا أن يتيتم لكان جاريا على المذهب مع الإيضاح .