( أو ) لتعلق حق ورثته بالهبة ( كواهب ) أي كمرضه المخوف ; لأن اعتصارها يكون لغيره وهو وارثه ( إلا أن يهب ) الوالد حال كون ولده الموهوب له ( على هذه الأحوال ) أي وهو متزوج ، أو مدين ، أو مريض كمرض الواهب فله الاعتصار ( أو يزول المرض ) الحاصل بعد الهبة من موهوب ، أو واهب فله الاعتصار بعد زواله ( على المختار ) وتخصيصه بالمرض يقتضي أن زوال النكاح والدين لا يسوغ الاعتصار وهو كذلك قال ( يمرض ) الولد الموهوب له فيمنع اعتصارها ابن القاسم ; لأن المرض لم يعامله الناس عليه بخلاف النكاح والدين وهذا التعليل يقتضي أن زوال الزيد والنقص كزوال المرض .