ولو تعدد وأشعر قوله " تملك " بقصد ذلك فقوله ( بغير ميراث ) ليس بداخل حتى يخرجه لكنه قصد مزيد الإيضاح بالتصريح واحترز بالصدقة عن الهبة [ ص: 113 ] فيجوز تملكها على المشهور . ( وكره ) للمتصدق ( تملك صدقة ) بهبة أو بصدقة ، أو ببيع ، أو نحو ذلك من متصدق عليه ، أو ممن وصلت له منه