وهو العفاص أي الخرقة ، أو الكيس ونحوه المربوط فيه المال ( و ) المشدود ( به ) وهو الوكاء بالمد أي الخيط ( و ) بمعرفة ( عدده بلا يمين ) أي يقضى لمن عرف ذلك بأخذه من غير يمين وكذا بمعرفة الأولين فقط فالأولى حذف العدد ليكون جاريا على المشهور ويستفاد منه ما ذكر بالأولى وما لا عفاص له ولا وكاء يكتفى فيه بذكر الأوصاف المفيدة لغلبة الظن بصدق الآتي بها . ( ورد ) المال الملتقط ( بمعرفة مشدود فيه )