( واستؤني بالواحدة ) أي المتقدمة العفاص ، أو الوكاء باجتهاد الحاكم ( إن جهل ) من ذكر الصفة الواحدة ( غيرها ) لعل غيره أن يأتي بأثبت مما وصفها هو به فيأخذها فإن لم يأت أحد بأثبت مما أتى به الأول ، أو لم يأت أحد أصلا استحقها الأول ( لا ) إن ( غلط ) بأن ذكر العفاص ، أو الوكاء على خلاف ما هو عليه ، ثم ادعى الغلط فلا تدفع له أصلا ( على الأظهر ) لظهور كذبه بخلاف الجاهل فإنه معذور بقوله لا أدري أو نسيته . يجب التربص وعدم الدفع لمن أتى بصفة من الصفات