ثم ذكر حكم الالتقاط بقوله ( ووجب ) ( لخوف خائن ) لو تركه مع علمه أمانة نفسه بدليل ما بعده لوجوب حفظ مال الغير حينئذ ( لا إن علم خيانته هو فيحرم ) أخذه ولو خاف خائنا ( وإلا ) بأن لم يخف خائنا ( كره ) ولو علم أمانة نفسه كأن خاف الخائن وشك في أمانته هو [ ص: 120 ] ( على الأحسن ) فالوجوب في صورة والحرمة في صورتين والكراهة في ثلاثة . ( أخذه ) أي المال المعصوم الذي عرض للضياع