الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) بلا ( حد ) أي يندب أن لا يكون محدودا في زنا ، أو قذف ، أو شرب أو سرقة ، أو غيرها ; لأن رتبته أحط من رتبة المدين عند الناس وإن كان الموضوع أنه تاب .

التالي السابق


. ( قوله : أي يندب أن لا يكون محدودا إلخ ) علم منه أن تولية المحدود جائزة وأن حكمه نافذ وظاهره قضى فيما حد فيه ، أو في غيره بخلاف الشاهد فإنه لا تقبل شهادته فيما حد فيه ولو تاب وتقبل في غيره إذا تاب وإلا فلا والفرق بين كون القضاء يقبل من القاضي فيما حد فيه ولا تقبل شهادة الشاهد في ذلك استناد القاضي لبينة بخلاف الشاهد فبعدت التهمة في القاضي دون الشاهد . ( قوله : وإن كان الموضوع إلخ ) الجملة حالية أي والحال أن موضوع المصنف أنه تاب أي إن ما قاله المصنف من ندب كونه غير محدود حكم فيما حد فيه أم لا موضوعه أنه تاب مما حد فيه بالفعل وإلا كان فاسقا لا تصح توليته .




الخدمات العلمية