( و ) ندب له ، وإن لزم منه الحكم لنفسه خشية انتهاك مجلس الشرع [ ص: 133 ] وحرمة الحاكم ولو بغير بينة لأن هذا مما يستند فيه لعلمه والتأديب بما يراه أولى من العفو كما هو مفاد ( تأديب من أساء عليه ) أي على القاضي في مجلسه المصنف ونص غيره : لا بغير مجلسه وإن شهد به عليه ; لأنه لا يحكم لنفسه في مثل ذلك بل يرفعه لغيره إن شاء والعفو أولى ( إلا في مثل اتق الله في أمري ) ، أو خف الله ، أو اذكر وقوفك بين يدي الله ( فليرفق به ) فلا يجوز تأديبه ومن الإرفاق أن يقول له أنت قد لزمك الإقرار بقولك كذا ، أو أنت قد رضيت بشهادة فلان عليك فكيف تجحد بعد ذلك وتطلب عدم الحكم عليك والإمهال .