الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ولم يستخلف إلا لوسع عمله ) يعني أن القاضي المولى من الخليفة ولم ينص له على استخلاف ولا عدمه لا يجوز له أن يستخلف غيره في جهة قريبة ولو اتسع عمله لغير عذر من مرض ، أو سفر فإن استخلف لغير عذر لم ينفذ حكم مستخلفه إلا أن ينفذه هو إلا أن يتسع عمله فيجوز له أن يستخلف لكن ( في جهة بعدت ) عنه بأميال كثيرة يشق إحضار الخصوم منها إلى محله ( من ) أي يستخلف رجلا ( علم ما استخلف فيه ) فقط فلا يشترط علمه بجميع أبواب الفقه فإذا استخلفه على الأنكحة فقط وجب أن يكون عالما بمسائل النكاح وما يتعلق بها وإن استخلفه في القسمة والمواريث وجب علمه بذلك وهكذا .

التالي السابق


( قوله : ولم ينص إلخ ) أما لو نص له على الاستخلاف جاز له أن يستخلف ولو لراحة نفسه ولو في الجهة القريبة فإن نص على عدمه فلا يصح استخلافه ولو في الجهة البعيدة ولو لعذر وينبغي أن العرف بالاستخلاف وعدمه كالنص على ذلك . ( قوله : من مرض ، أو سفر إلخ ) أي وأما استخلافه لهما فهو جائز كما قال الأخوان وهو المعتمد خلافا لسحنون القائل إنه لا يجوز استخلافه في جهة قريبة ولو لمرض ، أو سفر . ( قوله : فيجوز له أن يستخلف ) لكنه في جهة بعدت عنه كان لعذر أم لا .

والحاصل أن صور المسألة اثنتا عشرة صورة ; لأن الخليفة إما أن ينص للقاضي على الاستخلاف ، أو على عدمه ، أو لا ينص على واحد وفي كل إما أن يستخلف لعذر ، أو لراحة نفسه وفي كل إما أن يستخلف في جهة قريبة ، أو بعيدة منه فإن نص له على الاستخلاف جاز مطلقا لعذر ولغيره في الجهة القريبة منه والبعيدة وإن نص على عدمه منع مطلقا وإن لم ينص على واحد فإن كانت الجهة قريبة فالمنع إذا كان الاستخلاف لغير عذر وإن كان لعذر فقولان وإن كانت الجهة بعيدة فالجواز كان لعذر ، أو لغيره ولا يشترط في الاستخلاف أن يكون المستخلف بالكسر وقت الاستخلاف في محل ولايته بل يجوز له أن يستخلف ولو كان في غير محل ولايته ومثل الاستخلاف العزل فيجوز له أن يعزل واحدا من أهل ولايته وهو في غير محل ولايته بخلاف الحكم فإنه لا يصح في غير محل ولايته . ( قوله : بأميال كثيرة ) أي زائدة على مسافة القصر كما قال شيخنا . ( قوله : من علم إلخ ) أي وإذا استخلف بالشروط المذكورة فإنه يستخلف رجلا علم إلخ .




الخدمات العلمية