( و ) إذا كان ( القول للطالب ) وهو صاحب الحق دون المطلوب ( ثم ) إذا لم يكن طالب مع مطلوب بأن كان كل يطالب صاحبه رفع إلى ( من ) أي قاض ( سبق رسوله ) لطلب الإتيان عنده ( وإلا ) يسبق رسول قاض بل استويا في المجيء مع دعوى كل أنه الطالب ( أقرع ) للقاضي الذي يذهبان إليه فمن خرج سهمه للذهاب له ذهبا له ( كالادعاء ) أي كما يقرع بينهما في الادعاء بعد إتيانهما للقاضي الذي أقرعا في الذهاب إليه ، أو الذي اتفقا على الذهاب له ، ثم تنازعا في تقديم الدعوى ; إذ الموضوع أن كلا طالب وسيأتي له ما يغني عن هذا التشبيه في قوله ، وأمر مدع تجرد ، قوله عن مصدق بالكلام وإلا فالجالب ، وإلا أقرع . تنازع الخصمان فأراد أحدهما الرفع لقاض وأراد الآخر الرفع لقاض آخر