( ولم يشتر ) ، أو يبع شيئا ( بمجلس قضائه )  أي يكره خوف المحاباة ، أو شغل البال إلا أن يخف فيما علم ثمنه فيجوز كما يجوز بيعه وشراؤه بغير مجلس القضاء وقيل يكره أيضا  [ ص: 140 ] واستعمل المصنف    " لم " مكان " لا " النافية ( كسلف وقراض ) من غيره أو منه لغيره فيهما ( وإبضاع ) أي إعطائه مالا لمسافر ليجلب له به سلعة  أي يكره في الجميع . 
     	
		 
				
						
						
