( وإلا ) يدع بمعلوم محقق بأن ( لم تسمع ) دعواه ( ك أظن ) أن لي عليه شيئا ، أو أن لي عليه دينارا ، وإن بين السبب خلافا لبعض الشراح ، ثم إذا ادعى بمحقق معلوم ، أو مجهول على قول ادعى بمجهول أو معلوم غير محقق فلا بد من بيان السبب ( وكفاه ) في بيان السبب ( بعت وتزوجت ) مثلا وإن لم يبين الصحة ( وحمل على الصحيح ) حتى يتبين خلافه بأن يقول من بيع ، أو سلف أو قراض ونحو ذلك ، أو تقول المرأة من نكاح ، أو نفقة ( وإلا ) يبين المدعي السبب ( فليسأله الحاكم عن السبب ) وجوبا فإن غفل فللمدعى عليه السؤال عنه فإن قال لا علم عندي به ، أو لا أبينه لم تسمع دعواه فلا يطالب المدعى عليه بجواب كما يأتي ( ثم ) بعد بيان السبب أمر القاضي ( مدعى عليه ) وهو من ( ترجح قوله بمعهود ) شرعي كالأمانة فإنه عهد في الشرع أن الأمين مصدق في قوله كالمودع بالفتح وعامل القراض والمساقاة ( أو أصل ) كالمدين فإن الأصل عدم الدين . المازري
[ ص: 145 ] وكمدع أنه حر فإن الأصل الحرية فمن فعليه البيان بخلاف ادعى عليه أنه رقيق إذ الأصل عدم العتق ; لأن دعواه استلزمت الإقرار بأنه جرى عليه الرق فيكون مدعيا فعليه البيان كرب الدين ، وسيده مدعى عليه كالمدين وقوله ( بجوابه ) متعلق ب أمر أي أمره الحاكم بأن يجيب بإقرار أو إنكار فإن أقر ، وإلا طلب الحاكم من المدعي البينة فإن أقامها فظاهر ، وإلا توجهت اليمين على المدعى عليه ، وإنما تتوجه عليه ( إن ) أثبت المدعي أنه ( خالطه بدين ) ولو مرة أي أن بينهما خلطة ( أو تكرر بيع ) بالنقد الحال ( وإن ) كان ثبوت الخلطة ( بشهادة امرأة ) لأن القصد من الخلطة مدع أنه عتق ولو أنثى ( لا ببينة جرحت ) أي جرحها المدعى عليه بعداوة ونحوها حين شهدت بأصل الدين ولا تكون كالمرأة في ثبوت الخلطة فتوجب توجه اليمين فعلم أن قوله إن خالطه شرط في مقدر فهم من قوة الكلام لا في الأمر بالجواب كما هو ظاهره فكان عليه أن يقرنه بقوله فإن نفاها واستحلفه إلخ ليكون ظاهرا في المراد ، ثم إن الذي عليه العمل أنه لا يشترط في توجه اليمين ثبوت خلطة . اللطخ وهو يثبت بشهادة الواحد