الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) لو ادعى شخص على آخر بحق فقال المدعى عليه أنت قد حلفتني عليه سابقا وكذبه المدعي فالمدعى عليه ( له يمينه ) أي تحليف المدعي ( أنه لم يحلفه أولا ) أي قبل ذلك أي فيكون القول للمدعي بيمينه فإن حلف أنه ما حلفه قبل ذلك فله تحليفه فإن حلف ، وإلا غرم ، وإن نكل فللمدعى عليه أن يحلف أنه لقد حلفه سابقا ويسقط الحق فإن نكل لزمته اليمين المتوجهة عليه ابتداء وبرئ وله ردها على المدعي .

التالي السابق


( قوله : أنه ما حلفه قبل ذلك ) أي في هذا الحق المدعى به الآن . ( قوله : فله تحليفه ) أي كان له تحليف المدعى عليه أنه لا حق له عنده وكان له إقامة البينة بالحق إن وجدها وللمدعي أن يرد اليمين على المدعى عليه - أنه قد استحلفه على هذه الدعوى سابقا - ، ثم لا يحلف مرة أخرى وقوله : فإن حلف أي المدعى عليه والجواب محذوف أي فقد برئ وقوله : وإلا أي وإلا يحلف بأن نكل غرم الحق المدعى به . ( قوله : وإن نكل ) أي المدعي وهذا قسيم قوله أولا فإن حلف إلخ . ( قوله : فإن نكل لزمته اليمين المتوجهة ) أي فإن نكل المدعى عليه كما نكل المدعي لزمته اليمين المتوجهة عليه وهي حلفه أنه لا حق له عنده وقوله : وبرئ أي إن حلفها وإلا غرم . ( قوله : وله ردها ) أي وللمدعى عليه رد اليمين المتوجهة عليه ابتداء على المدعي .




الخدمات العلمية