الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) إلا شاهدا أي جنسه ( موجهه ) القاضي لسماع دعوى [ ص: 149 ] أو لتحليف أو حيازة فلا إعذار فيهم ; لأنه أقامهم مقام نفسه وهو لا يعذر في نفسه .

التالي السابق


( قوله : أي جنسه ) أي الصادق باثنين . ( قوله : لسماع دعوى ) أي فإذا وجههما القاضي [ ص: 149 ] لسماع دعوى من مريض ، أو من امرأة فإنه لا يعذر فيهما . ( قوله : أو لتحليف ) أي تحليف امرأة ، أو مريض فليس له أن يعذر لطالب اليمين في الشاهدين الموجهين له . ( قوله : أو حيازة ) أي إن أرسلهما القاضي لحيازة دار أريد بيعها على غائب .




الخدمات العلمية