إذا لم يسأله الحاكم عنه فإن بينه المدعي عمل به إذ قد لا يترتب عليه غرم كالقمار وقد يترتب عليه غرم قليل كالربا ، وإن لم يبينه لم يطلب المدعى عليه بجواب ( و ) لو قال المدعي نسيته ثم قال تذكرته ، وإنه كذا ( قبل نسيانه بلا يمين ) منه على ذلك . ( ولمدعى عليه السؤال عن السبب ) الذي ترتب عليه الدين