( وكل دعوى لا تثبت إلا بعدلين ) كالقتل والعتق والنكاح والطلاق ( فلا يمين ) على المدعى عليه ( بمجردها ) من المدعي بل حتى يقيم عليها شاهدا واحدا فيحلف المدعى عليه لرد شهادته ( ولا ترد ) على المدعي إذ لا ثمرة في ردها عليه مع كون الدعوى لا تثبت إلا بعدلين فقوله ولا ترد معطوف على مقدر أي فإن لم تتجرد بأن أقام عدلا [ ص: 152 ] فقط توجهت ولا ترد لكن توجهها في غير النكاح فإن حلف من توجهت عليه وهو المدعى عليه كالسيد في العتق ترك ، وإن نكل حبس فإن طال حبسه دين وأما في النكاح فلا تتوجه كما لو بذلك فلا تتوجه اليمين على الأب ولا يثبت النكاح وسيأتي هذا التفصيل في الشهادات في قوله وحلف بشاهد في طلاق وعتق لا نكاح فقوله هنا ( كنكاح ) مثال لما لا يثبت إلا بعدلين لا مثال لما تتوجه فيه اليمين مع شاهد المدعي . ادعى رجل أن فلانا زوجه ابنته وأنكر الأب فأقام الزوج شاهدا واحدا