الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) إذا تبين بعد الحكم بالقتل أن أحدهما غير مقبول الشهادة كالعبد وما معه ( حلف ) ولي الدم ( في القصاص ) من المشهود عليه ( خمسين ) يمينا [ ص: 155 ] ( مع عاصبه ) واحدا كان ، أو أكثر إذ لا يحلف في العمد أقل من رجلين ولو عبر بالقتل بدل القصاص لكان أخصر وأحسن ; لأنه أدل على المقصود إذ ربما توهم القصاص في غير القتل كالأطراف وإن كان قوله حلف خمسين وقوله الآتي في القطع قرينة على أن المراد بالقصاص خصوص القتل ( وإن نكل ) ولي الدم أو عاصبه ( ردت ) شهادة الشاهد الباقي ( وغرم شهود علموا ) بأن أحدهم عبد أو كافر والمراد جنس الشهود الصادق بالواحد إذ موضوع المسألة أنهما شاهدان تبين أن أحدهما كافر مثلا ويختص العالم الباقي بغرم الدية واستشكل بأن مقتضى الظاهر تغريم غيره معه إن لم نقل باختصاصه بالغرم إذ الغرم إنما جاء من قبله ويجاب بأن العالم لما سكت عن حال صاحبه كان هو المتسبب في الإتلاف فخص بالغرم ( وإلا ) يعلموا ( فعلى عاقلة الإمام ) الدية إن لم يعلم حين الحكم ، وإلا فعليه وحده .

التالي السابق


( قوله : بعد الحكم بالقتل ) أي وبعد قتل المشهود عليه أيضا . ( قوله : وما معه ) أي كافر ، أو صبي . ( قوله : في القصاص ) أي فيما إذا حصل [ ص: 155 ] القصاص من المدعى عليه . ( قوله : مع عاصبه ) ظرف متعلق بحلف أي حلف مصاحبا لعاصبه خمسين يمينا وإنما حلفا أيمان القسامة ; لأن الشاهد الباقي لوث . ( قوله : وإن نكل ولي الدم ، أو عاصبه ) أي عن أيمان القسامة . ( قوله : ردت شهادة إلخ ) أي فضمير ردت لشهادة الباقي وليس راجعا لأيمان القسامة لاقتضائه أن المعنى ردت على ولي المدعى عليه مع أنها لا ترد كما يأتي . ( قوله : وغرم شهود ) أي شهدوا بالقتل دية عمد وقوله علموا أي حين الشهادة بأن أحدهم عبد ، أو كافر ، أو صبي أو فاسق وإن لم يعلموا أن شهادته ترد على المشهور وظاهره اختصاصهم بالغرم وإن شاركهم المدعي في العلم وهو كذلك كما هو ظاهر كلام جمع من أهل المذهب . ( قوله : فخص بالغرم ) أي ولا يشاركه من تبين أنه عبد ، أو كافر ; لأنه مجبور على ترويج حاله فعذر قاله شيخنا . ( قوله : إن لم يعلم حين الحكم ) أي بأن أحد الشهود عبد أو كافر ، أو صبي ، أو فاسق . ( قوله : وإلا فعليه وحده ) أي وإلا بأن علم بأن أحدهما كافر أو فاسق ، أو صبي ، أو عبد حين الحكم فالدية عليه وحده وظاهره كغيره أنه لا يقتص منه ولو انفرد بالعلم ولا يخالف قوله فيما يأتي وإن علم بكذبهم وحكم فالقصاص ; لأن علمه هنا بأن من يشهد غير مقبول الشهادة وهو لا يستلزم العلم بكذبهم .




الخدمات العلمية