ثم أشار إلى أن بقوله ( ونقل ملك ) [ ص: 157 ] ( وفسخ عقد ) كأن يقول نقلت ملك هذه السلعة لزيد ، أو ملكتها له أو فسخت عقد هذا النكاح ، أو البيع أو أبطلته ولو لم يقل حكمت بذلك وهذا بعد حصول ما يجب في الحكم من تقدم دعوى وبينة وتزكية ، وإعذار ، أو إقرار الخصم ونحو ذلك مما تقدم وهو معنى قولهم لا بد في الحكم من تقدم دعوى صحيحة وصحتها بإقامة بينة عادلة ، أو إقرار ممن يعتد بإقراره ( وتقرر نكاح ) أي تقريره كما وقع في بعض النسخ وقع ( بلا ولي ) بأن زوجت نفسها بلا ولي مع شاهدين قبل البناء وأراد بالتقرير السكوت حين رفع لحنفي أمرها ولم يتكلم بإثبات ولا نفي فسكوته حكم ، كذا قيل وفيه نظر بل الظاهر أنه قال قررته ، وأن مجرد السكوت لا يعد حكما يرفع الخلاف ، وقوله ( حكم ) خبر عن قوله : ونقل ملك وما عطف عليه أي فيرتفع به الخلاف إن وقع ممن يراه فاقتضى كلام الحكم لا يتوقف على لفظ حكمت بل يكون بكل ما دل على اللزوم المصنف أن لا ينقض بخلاف حكمه باستسعاء العبد وشفعة الجار مع أن مدرك تزويجها نفسها أضعف من مدركهما عند العلماء . حكم الحنفي بتقرير نكاح من زوجت نفسها بلا ولي