( و ) إذا حكم الحاكم في جزئية ( لم يتعد ) حكمه ( لمماثل ) لها [ ص: 158 ] ( بل إن تجدد ) المماثل ( فالاجتهاد ) منه ، أو من غيره إن كان مجتهدا وأما المقلد فلا يتعدى حكمه أيضا فإن تجدد مماثل حكم بمثل ما حكم به أو لا لحكمه بقول مقلده دائما إلا أن يكون من أهل الترجيح في المذهب فله مخالفة الأول إن ترجح عنده مقابله ( كفسخ ) لنكاح ( برضع كبير ) أي بسببه ، والكبير من زاد عمره على حولين وشهرين فلو فلا يتعدى لمماثله فإن تجدد فالاجتهاد منه ، أو من غيره ( و ) كفسخ نكاح ب ( تأبيد ) حرمة نكاح منكوحة ( عدة ) أي حكم بفسخ عقده في العدة بسبب أنه يرى أن النكاح في العدة يؤبد التحريم فحكمه في المسألتين إنما هو بمجرد الفسخ بسبب ما ذكر فلا يجوز نقضه بحيث يحكم فيهما بالصحة وأما تحريمها عليه في المستقبل فلم يتعد إليه الحكم ، وإن كان هو الحامل له على الفسخ فيكون معرضا للاجتهاد منه ، أو من غيره كما أشار له بقوله ( وهي ) أي المفسوخ نكاحها في المسألتين ( كغيرها ) ممن لم يتقدم عليها فسخ بسبب رضاع في الأولى ولا بسبب عقد في العدة في الثانية ( في المستقبل ) فله ، أو لغيره أن يزوجها لمن فسخ نكاحه في الصورتين حيث تغير اجتهاده فليس المراد أنه حكم بالتأبيد ، وإلا فلا يجوز نقضه له ولا لغيره فلا تكون كغيرها في المستقبل . تزوج ببنت من أرضعته كبيرا فرفع لمن يرى التحريم برضع الكبير ففسخه