وأشار للثالثة بقوله   ( والعشرة ) من الأيام مع الأمن ( أو اليومان مع الخوف يقضى عليه معها )  أي مع يمين القضاء ( في غير استحقاق العقار ) أي عقاره فلا تسمع دعوى ممن ادعى أنه يستحق عقاره لكثرة المشاحة فيه  فتؤخر الدعوى عليه فيه حتى يقدم ، وإنما سمعت في بعيد الغيبة لضرورة مشقة الصبر واحترز باستحقاق العقار عن بيعه في دين ، أو نفقة زوجة فإنه يحكم به ، ثم ما قارب كلا من مسافة الغيبة في الأقسام الثلاثة له حكمه . 
     	
		 
				
						
						
