( إلا ) الشاهد ( الغريب ) وكذا القاضي الغريب فلا يشترط معرفة القاضي عدالة المزكي أي ابتداء بل لا بد أن يزكي ذلك المزكي من هو معروف عند القاضي بالعدالة فمعرفة الحاكم بعدالة المزكي لا بد منها لكن إن كان الشاهد غير غريب فبلا واسطة وإن كان غريبا فيها فالأوضح أن لو قال من معروف وإن بواسطة ( بأشهد أنه عدل رضا ) أي أن التزكية إنما تكون بهذا القول المشتمل على الألفاظ الثلاثة فلا يكفي هو عدل إلخ ولا أشهد أنه رجل صالح أو لا بأس به لكن الراجح أنه إن حذف لفظ أشهد واقتصر على ما بعده كفى فلا بد من الجمع بين عدل ورضا لأن الصالح قد يكون مغفلا أو متصفا بمانع وكذا عالم وفاضل ومعتقد بين الناس بخلاف عدل رضا فإن معناه متصف بشروط العدالة مرضي في الأداء لا غفلة عنده ولا بله ولا مساهلة فالأول يرجع لسلامة الدين والثاني يرجع للسلامة من موانع الشهادة والتزكية إنما تكون ( من معروف ) عند القاضي بمزيد العدالة التي يلبس بها على الناس من وجوه التدليس فقوله عارف لا يخدع كالتفسير لفطن وتكون التزكية ( من فطن عارف ) بحال الشاهد ( لا يخدع ) بأحوال الشاهد الظاهرة إذ بذلك ينكشف حال المرء ظاهرا وباطنا ( لا ) على مجرد ( سماع ) ما لم يحصل القطع به بأن فشا عن الثقات وغيرهم فيكفي ( معتمد ) في التزكية ( على طول عشرة ) ومخالطة سفر أو حضر أو معاطاة لا من غيرهم لما في تزكية الغير مع تركها من أهل محلته في الريبة ( إلا لتعذر ) من أهل سوقه أو محلته بأن لم يكن فيهم عدول مبرزون أو قام بهم مانع فعلم أن الجار والمجرور ليسا متعلقين بسماع بل بمحذوف ويكون المزكي ( من ) أهل ( سوقه أو محلته ) أي الشاهد المقصود تزكيته بأن لم يوجد من يعدله غيرهم ونحو ذلك ولو قال إن تعينت كان أنسب وفي بعض النسخ ووجب بتجريد الفعل من تاء التأنيث والضمير يعود على التعديل ( ووجبت ) التزكية ( إن تعين ) التعديل أنه فرض كفاية يتعين على من انفرد به ( كجرح ) بفتح الجيم أي تجريح فإنه يتعين على من علمه في الشاهد ( إن بطل حق ) بشهادته حتى لا يبطل والأصل فيه