( ولا ) تقبل بل ( ولو على ابنه ) أي ابن العدو كما لا شهادة ( عدو ) على عدوه عداوة دنيوية ( أو ) ولو كانت العداوة الدنيوية بين ( مسلم وكافر ) فلا تجوز من المسلم على الكافر [ ص: 172 ] وأما يشهد ابن العدو على عدو أبيه تجوز مطلقا ( وليخبر ) الشاهد بها أي بالعداوة وجوبا بعد أن يؤديها ليسلم من التدليس وقيل لا يخبر ( بها ) وصححه شهادة الكافر على المسلم ومثل العداوة القرابة ابن رشد أي قاله حال كونه مخاصما ( لا شاكيا ) فلا تقبل شهادته لظهور العداوة بما قال وهي مانعة ولو ظهرت بعد الأداء فقوله كقوله إلخ مثال للعداوة وشأن ( كقوله ) أي الشاهد للمشهود عليه ( بعدها ) أي بعد أدائها ( تتهمني ) في شهادتي عليك ( وتشبهني بالمجانين مخاصما ) المصنف أن يمثل بالأخفى وأما لو قال ذلك شاكيا للناس ما صدر من خصمه فلا يقدح في الشهادة ( و ) على ( قرينة صبر ضر ) أي صبره على الضر من الجوع والعري ونحوهما مما يفيد أنه لو كان عنده مال ما صبر على ذلك فيشهد الشاهد بأنه معسر فالمعنى أنه يجوز ( واعتمد ) الشاهد ( في إعسار ) أي في شهادته بإعسار مدين أو زوج ( بصحبة ) أي على صحبة طويلة للمدين ولا يشترط العلم ( كضرر ) أحد ( الزوجين ) بالآخر فإنه يعتمد في شهادته بذلك على الصحبة مع قرائن الأحوال للشاهد بالإعسار أن يعتمد في شهادته على غلبة الظن الحاصلة من طول الصحبة مع القرينة المذكورة