[ درس ] فصل في بيان وما يتعلق بها ( ندب نفل ) في كل وقت يحل فيه ( وتأكد ) الندب ( بعد ) صلاة ( مغرب ) وبعد الذكر الوارد ( ك ) بعد ( ظهر ) [ ص: 313 ] ( وقبلها ك ) قبل ( عصر بلا حد ) يتوقف عليه الندب بحيث لو نقص عنه أو زاد فات أصل الندب بل يأتي بركعتين وبأربع وبست وإن كان الأكمل ما ورد من أربع قبل الظهر وأربع بعدها وأربع قبل العصر وست بعد المغرب ( و ) تأكد ( الضحى ) حكم صلاة النافلة وكره ما زاد عليها ووقته من حل النافلة للزوال ( و ) ندب وأقله ركعتان وأوسطه ست وأكثره ثمانية وفي كراهة الجهر به قولان ما عدا الورد إذا صلاه نهارا فإنه يجهر به نظرا لأصله ( و ) ندب ( سر به ) أي بالنفل ( نهارا ) ما لم يشوش على مصل آخر والسر به جائز ( وتأكد ) ندب ( جهر ليلا ) ( و ) ندب الجهر ( بوتر ) وعيد واستسقاء ركعتان لداخل متوضئ وقت جواز يريد جلوسا وكره الجلوس قبلها ولا تسقط به فإن تكرر دخوله كفته الأولى إن قرب رجوعه عرفا وإلا كررها ، ونكر مسجدا [ ص: 314 ] ليعم مسجد الجمعة وغيره لاشتراكهما في الحرمة كمنع الجنب من جميعها وتحية المسجد صلاة ذات سبب قال ( تحية مسجد ) عياض ذوات السبب الصلاة عند الخروج للسفر وعند القدوم منه وعند دخول المسجد وعند الخروج منه والاستخارة والحاجة وبين الأذان والإقامة وعند التوبة من الذنب ركعتان ا هـ ويزاد ركعتان عند الطهارة وعند توقع العقوبة كالزلزلة والريح والظلمة الشديدين والوباء والخسوف والصواعق ( وجاز ) ( وتأدت ) التحية ( بفرض ) أي قام مقامها في إشغال البقعة وإسقاط الطلب ويحصل ثوابها إن نوى الفرض والتحية أو نيابته عنها حيث طلبت وإنما نص على الفرض وإن كانت الرغيبة والسنة كذلك لأنه المتوهم ( و ) ندب ( ترك مار ) بالمسجد والتحية بمسجد المدينة قبل السلام عليه صلى الله عليه وسلم ) لأنها حق الله وهو أوكد من حق المخلوق ولأنه من إكرامه عليه السلام امتثال أمره وهي مما أمر به ففيها من إكرامه في السلام عليه ( و ) ندب ( بدء بها بمسجد المدينة ( بمصلاه ) [ ص: 315 ] أي بموضع صلاته ( صلى الله عليه وسلم و ) ندب ( إيقاع نفل به ) أي صلى الله عليه وسلم أو غيره ( إيقاع الفرض بالصف الأول ) في مسجد النبي مسجد مكة ) ( الطواف ) لمن طلب به ولو ندبا أو أراده آفاقيا فيهما أم لا أو لم يرده وهو آفاقي فإن كان مكيا فالصلاة إن كان وقت جواز وإلا جلس كغيره من المساجد ( و ) تأكد ( تراويح ) وهو ( وتحية كالوتر والجماعة فيه مستحبة ( و ) ندب قيام رمضان ووقته ولو جماعة ( إن لم تعطل المساجد ) أي إن لم يلزم على الانفراد تعطيل المساجد عن فعلها فيها ولو فرادى وكأن ينشط ببيته ( و ) ندب للإمام ( انفراد بها ) أي فعلها في البيوت ليسمعهم جميعه ( وسورة ) في جميع الشهر ( تجزئ ) وإن كان خلاف الأولى وهي ( ثلاث وعشرون ) ركعة بالشفع والوتر كما كان عليه العمل ( ثم جعلت ) في زمن ( الختم ) لجميع القرآن ( فيها ) أي في التراويح في الشهر كله ( ستا وثلاثين ) بغير الشفع والوتر لكن الذي جرى عليه العمل سلفا وخلفا الأول ( وخفف ) ندبا ( مسبوقها ) بركعة ( ثانيته ) التي قام لقضائها وهي أولى إمامه ( ولحق ) الإمام في أول الترويحة الثانية وقيل يخفف بحيث يدرك ركعة من الترويحة التي تلي ما وقع فيه السبق وهو قول عمر بن عبد العزيز ابن القاسم وظاهر الذخيرة أنه الأرجح وفائدة التخفيف حينئذ إدراك الجماعة