الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ولا إن حرص ) أي اتهم على حرصه ( على القبول ) لشهادته ( كمخاصمة مشهود عليه ) أي كأن يخاصم الشاهد المشهود عليه بأن يرفعه للقاضي ويشهد عليه ( مطلقا ) أي سواء كان الحق لآدمي أو لله تعالى مثال الأول أن يدعي شخص لغائب بدين على آخر ويشهد له به عليه فإن في رفعه وشهادته اتهاما على حرصه على قبول شهادته ومثال الثاني أن يرفع أربعة رجال شخصا ويشهدوا عليه بالزنا فلا تقبل شهادتهم عند ابن القاسم وفي كون هذا من باب الحرص على القبول نظر وإنما الذي يظهر في عدم القبول إما لكون المدعي لا يكون شاهدا وإما لظهور العداوة بالمخاصمة

التالي السابق


( قوله كمخاصمة مشهود عليه ) المراد بالمخاصمة هنا المرافعة في الدعوى لا المنازعة لعداوة كما مر في أتتهمني مخاصما ( قوله فإن رفعه إلخ ) علة لمحذوف أي فلا تقبل شهادته عليه لأن إلخ ويستثنى مما ذكرهالمصنف من أن رفع الشاهد المدعى عليه تبطل شهادته عليه الوالي المولى ممن هو فوقه كالسلطان أو نائبه على تغيير المنكر بالمصلحة فتقبل شهادته مع غيره عند موليه على سرقة شخص أو زناه حيث رفعه لموليه عند أخذه كما قال ابن القاسم لأنه مأمور برفعه من حيث إنه موكل بالمصلحة لا إن سجنه ثم رفعه لموليه فلا تقبل شهادته عليه إلا أن يكون سجنه لعذر كليل ( قوله أن يرفع أربعة رجال شخصا إلخ ) قيل هذا ينافي قوله الآتي وفي محض حق الله تجب المبادرة وأجاب البدر القرافي بأنهم يبادرون بالشهادة عند الحاكم من غير تعلق بالمشهود عليه ولا رفع له ( قوله فلا تقبل شهادتهم عند ابن القاسم ) قال شيخنا وعليه فيجب حدهم إلا أن يأتوا بأربعة شهداء سواهم يشهدون أنهم رأوا المرود في المكحلة ومقابل قول ابن القاسم قول مطرف وابن الماجشون وأصبغ قبول شهادة الأربعة المذكورة واختاره اللخمي ( قوله وفي كون هذا ) أي ما ذكر من مخاصمة المشهود عليه من باب الحرص إلخ ( قوله وإنما الذي يظهر في عدم القبول ) أي في سبب عدم قبول الشهادة عند مخاصمة الشاهد للمشهود عليه أي مرافعته للقاضي وادعائه عليه ( قوله وإما لظهور العداوة بالمخاصمة ) فيه أن العداوة إنما تظهر بالمخاصمة بمعنى المنازعة كما مر ولا تظهر بمجرد [ ص: 174 ] الترافع الذي هو المراد بالمخاصمة هنا تأمل




الخدمات العلمية